وافق المجلس العسكري في اجتماعه بلجنة تعديل الدستور اليوم برئاسة المستشار طارق البشرى على تعديل 11 مادة بالدستور وهى المواد 75 ، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 179 ، 189 ، 189 مكرر ، 189 مكرر 1 ، 139 ، 148
وتشترط المادة ( 75 ) من الدستور على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج الجنسية.
والمادة ( 76 ) والخاصة بشروط الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ، فقد حددت 3 طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهى إما أن يحصل المرشح على تزكية من30 عضواً في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضواً في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى.
أما المادة (77 ) نصت على أن تكون مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة . والمادة( 88 ) نصت على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة.
والمادة ( 93 ) نصت على أن تكون الفصل في صحة عضوية البرلمان من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.
المادة ( 179 ) تم إلغاؤها تماما من الدستور ، وهى التي كانت تتضمن طرق الإحالة للمحاكمة في الجرائم المرتبطة بالإرهاب .
المادة ( 189 ) والخاصة بطريقة تعديل الدستور
المادة ( 189 ) مكرر وهى ضمت أحكام مضافة ، حيث تم إضافة نص يوجب على رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية خلال 6 أشهر لوضع دستور جديد للبلاد .
المادة ( 189 ) مكرر 1 وهى تتضمن أحكام انتقالية ، حيث اعطيت الحق لمجلس الشورى فى ممارسة مهامه من دون المعيينين بالمجلس وهم البالغين ثلث المجلس ، حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد ويتم تعيينهم .
و المادة ( 139 ) فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية
والمادة ( 148 ) والخاصة بإعلان حالة الطوارئ ، حيث جاء بالتعديل عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب .
وسوف تقدم اللجنة غدا للمجلس العسكري التشريعات التى تم إدخال التعديلات عليها والمكملة للتعديلات الدستورية وهى القوانين الخاصة بانتخابات الرئاسة ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشورى
منقول من جريده الدستور
وتشترط المادة ( 75 ) من الدستور على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج الجنسية.
والمادة ( 76 ) والخاصة بشروط الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ، فقد حددت 3 طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهى إما أن يحصل المرشح على تزكية من30 عضواً في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضواً في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى.
أما المادة (77 ) نصت على أن تكون مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة . والمادة( 88 ) نصت على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة.
والمادة ( 93 ) نصت على أن تكون الفصل في صحة عضوية البرلمان من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.
المادة ( 179 ) تم إلغاؤها تماما من الدستور ، وهى التي كانت تتضمن طرق الإحالة للمحاكمة في الجرائم المرتبطة بالإرهاب .
المادة ( 189 ) والخاصة بطريقة تعديل الدستور
المادة ( 189 ) مكرر وهى ضمت أحكام مضافة ، حيث تم إضافة نص يوجب على رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية خلال 6 أشهر لوضع دستور جديد للبلاد .
المادة ( 189 ) مكرر 1 وهى تتضمن أحكام انتقالية ، حيث اعطيت الحق لمجلس الشورى فى ممارسة مهامه من دون المعيينين بالمجلس وهم البالغين ثلث المجلس ، حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد ويتم تعيينهم .
و المادة ( 139 ) فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية
والمادة ( 148 ) والخاصة بإعلان حالة الطوارئ ، حيث جاء بالتعديل عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب .
وسوف تقدم اللجنة غدا للمجلس العسكري التشريعات التى تم إدخال التعديلات عليها والمكملة للتعديلات الدستورية وهى القوانين الخاصة بانتخابات الرئاسة ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشورى
منقول من جريده الدستور